مرسوم رئاسي رقم 91-142
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-142 مؤرخ في 27 شوال 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991، اعتماد قدره مليار وخمسمائة وخمسة ملايين دينار ( 1.505.000.000 دج ) ، مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " المصاريف المحتملة احتياطي مجمع".