مرسوم رئاسي رقم 90-420
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 90-420 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية لتشجيع وضمان الاستثمار بين المصادقة على الاتفاقية بين دول اتحاد المغرب العربي الخاصة بالنقل البري للمسافرين والبضائع والعبور الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990. 207
الفصل الثاني — معاملة الاستثمار
المادة 7
لا يخضع الاستثمار إلى أية قيود غير جمركية على استيراد معدات المشروع الاستثماري ومستلزمات إنتاجه، ولا يفرض عليه الاستيراد أو حظره من مصادر معينة.