الفصل الثاني — معاملة الاستثمار
المادة 2
يعمل الطرف المتعاقد على توفير الامكانيات اللازمة والملائمة لاستثمار رأس المال وفقا لطبيعة الاستثمار، بما | / العدد 06 21 رجب عام 1411 ه لا يقل عما يقدم للمستثمر الوطني وبما يتيح له بدء النشاط خلال فترة معقولة وتشمل تلك التسهيلات – بوجه خاص – ما يلي :
إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لقيام ، الاستثمار، واستيراد المعدات والموارد اللازمة للمشروع.
الحصول على الأراضي اللازمة للمشروع، بالبيع أو بالايجار.
تقديم خدمات المرافق والمنافع العامة.
عدم تحمل الاستثمار الرسوم التأسيسية المختلفة ورسوم وأجور الخدمات أكثر مما يتحمله الاستثمار الوطني.