المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة .1990 الشاذلي بن جديد اتفاقية لتشجيع وضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والمملكة المغربية، والجمهورية الاسلامية الموريتانية.
انطلاقا من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لاسيما المادة الثالثة منها،
- وعملا على تحقيق أهدافها، وتنفيذا لبرنامج عمل اتحاد المغرب العربي، ورغبة منها في توثيق العلاقات الاقتصادية وتكثيف التعاون المثمر بين دول اتحاد المغرب العربي واقتناعا منها بأن تشجيع وضمان الاستثمارات بمقتضى اتفاقية من شأنه تدعيم التنمية وتعزيز التبادل التجاري والمنافع المشتركة بين بلدان اتحاد المغرب العربي في مختلف المجالات
- وشعورا منها بضرورة منح رؤوس الأموال والاستثمارات التابعة لكل بلد من بلدان اتحاد المغرب العربي في البلد الآخر، معاملة أكثر أفضلية ..
اتفقت على ما يلي :
الفصل الأول تعاريف
1 - المواطن : هو الشخص الطبيعي المتمتع بجنسية إحدى الدول الطرف في الاتفاقية، أو أي شخص معنوي يتمتع بجنسيتها، أنشىء وفقا للقوانين المعمول بها لديها وتكون فيها مصالح مواطني أحد أو بعض أو جل الأطراف المتعاقدة راجحة.
2 - رأس المال : هو المال الذي يملكه المواطن، ويشمل كل ما يمكن تقويمه بالنقد من حقوق مادية ومعنوية ثابتة أو منقولة، بما في ذلك على سبيل المثال 204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لا الحصر الودائع المصرفية والاستثمارات المالية، والحصص الشائعة وغير الشائعة، والأسهم والسندات. وكذلك العقارات وما يتعلق بها من ضمانات كالرهون والامتيازات بكل صورها والديون، وحقوق الملكية الفكرية، والعناصر غير المادية المتعلقة بأصول تجارية وكل خدمة بمقابل ناتجة عن عقد، وحقوق الامتياز التجارية الممنوحة بموجب قانون أو عقد بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالاستخراج والاستغلال والبحث عن الموارد الطبيعية .
3 - العائدات : هي المبالغ المتولدة عن رأس المال وأي استثمارات أخرى بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأرباح الموزعة على الحصص والأسهم والسندات . 4 الاستثمار :
هو استخدام رأس المال في أحد المجالات المسموح بها، في بلدان اتحاد المغرب العربي. -5 المستثمر :
هو المواطن الذي يملك رأسمال ويقوم باستثماره في أحد بلدان اتحاد المغرب العربي.
6 - الطرف المتعاقد :
هو إحدى دول اتحاد المغرب العربي.