الفصل الخامس — الضمانات القضائية وتسوية النزاعات
المادة 24
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للاجراءات المعمول بها في كل منها.
وتدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة الاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.
وقعت هذه الاتفاقية بمدينة الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 ه 1400 و. ر الموافق 23 يوليو سنة 1990.
وذلك من خمسة نصوص أصلية تتساوى جميعها في القوة القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية لاشتراكية العظمى سيد أحمد غزالي جاد الله عزوز الطلحي وزير الشؤون الخارجية أمين اللجنة الشعبية