مرسوم رئاسي رقم 90-420
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 90-420 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية لتشجيع وضمان الاستثمار بين المصادقة على الاتفاقية بين دول اتحاد المغرب العربي الخاصة بالنقل البري للمسافرين والبضائع والعبور الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990. 207
الفصل الخامس — الضمانات القضائية وتسوية النزاعات
المادة 22
للأطراف المتعاقدة أن تتفق على تأجيل أو وقف العمل مؤقتا بأي من أحكام هذه الاتفاقية في أي منها. بناء على طلبها ويكون ذلك لأسباب موضوعية مبررة وفي حدود زمنية أو مكانية محددة، ولا يشمل ذلك الضمانات القانونية والمالية والقضائية الواردة في هذه الاتفاقية. كما لا يؤثر على الحقوق المكتسبة أو الالتزامات الناشئة من قبل، بمقتضى أحكام تقرر وقف العمل بها.