الفصل الخامس — الضمانات القضائية وتسوية النزاعات
المادة 21
يستمر نفاذ مفعول هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات بالنسبة للحقوق المكتسبة والالتزامات المترتبة في ظلها، في حالة حدوث أي نزاعات بين دول اتحاد المغرب العربي وعند انتهاء العمل بهذه الاتفاقية، وفي حالة وجود عقود في مرحلة التنفيذ اتفق عليها أثناء سريان مفعول الاتفاقية أو وجود مدفوعات تتعلق بتلك العقود وتستحق التسديد، فان تلك العقود والمدفوعات تخضع لاحكام هذه الاتفاقية وتتمتع بما تضمنه من حقوق وما ترتبه من التزامات.