الفصل الرابع — الضمانات القانونية
المادة 20
1 يقع بقدر الامكان تسوية النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة أو الخاصة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية بالطرق الودية.
2 - وإذا تعذر تسوية الخلاف بتلك الطرق يتم عرضه بطلب من أحد الأطراف المتعاقدة أمام الهيئة القضائية لدول الاتحاد أو على هيئة تحكيم
3 - تتكون هيئة التحكيم حسب كل حالة خاصة كما يلي :
يعين كل طرف خلال شهرين ابتداء من تاريخ تسليم طلب التحكيم عضوا بالهيئة ويختار هؤلاء الاعضاء خلال الثلاثين يوما من تاريخ تعيين آخرهم رئيسا لهيئة التحكيم على أن يكون من مواطني إحدى الدول الاطراف طرف في النزاع.
وإذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة خلال الآجال المقررة لذلك وفي صورة انعدام أي اتفاق آخر يمكن أي طرف المضيف في حدود ما دفعه على الا يتعدى في ذلك الحقوق دعوة رئيس الهيئة القضائية لدول الاتحاد للقيام بالتعيينات المقررة للمستثمر تجاه ذلك الطرف طبقا للقوانين الجاري بها العمل بالبلد المضيف، وتظل حقوق المستثمر تجاهه قائمة فيما يتجاوز المبالغ التي دفعت.