الفصل الخامس — الضمانات القضائية وتسوية النزاعات
المادة 19
تقبل الأطراف المتعاقدة عرض كل نزاع له صبغة قانونية ينشأ بين أحدهم ومستثمر أحد الأطراف الأخرى بخصوص استثمار مقام في بلاده على الهيئة القضائية لدول اتحاد المغرب العربي أو محكمة الاستثمار العربية طبقا للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية أو هيئات التوفيق والتحكيم الدولية المتخصصة بتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار وذلك طبقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بها والمصادق عليها من قبل الأطراف المتعاقدة الإطراف في النزاع.
اللازمة.
فاذا كان رئيس الهيئة مواطن إحدى الاطراف المتعاقدة طرفا في النزاع أو تعذر عليه القيام بالمهام المذكورة لأي سبب من الأسباب يدعى نائب رئيس الهيئة القضائية للقيام بالتعيينات اللازمة وإذا كان نائب رئيس الهيئة القضائية من مواطني إحدى الاطراف طرفا في النزاع أو تعذر عليه هو أيضا القيام بالمهام المذكورة يدعى عضوا الهيئة القضائية لدول الاتحاد الذي يليه مباشرة في الرتبة والذي لا يحمل جنسية أحد الاطراف في الخلاف للقيام بالتعيينات اللازمة.
4 - تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الاصوات ويكون للرئيس صوت مرجح عند تساوي الاصوات.
يكون قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما للاطراف.