مرسوم رئاسي رقم 90-420
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 90-420 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية لتشجيع وضمان الاستثمار بين المصادقة على الاتفاقية بين دول اتحاد المغرب العربي الخاصة بالنقل البري للمسافرين والبضائع والعبور الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990. 207
الفصل الرابع — الضمانات القانونية
المادة 18
يلتزم الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار بان يكون تقييمه لاصول الاستثمار لاغراض تطبيق الانظمة المحلية أو لاغراض هذه الاتفاقية تقييما عادلا يأخذ بعين الاعتبار القيمة السوقية للاستثمار. ويتم التحويل وفقا لسعر الصرف الرسمي المطبق يوم إنهاء اتخاذ إجراء التحويل في البلد المضيف.