الفصل الرابع — الضمانات القانونية
المادة 15
1 - لا يمكن تأميم أو انتزاع استثمارات رعايا أي من أحد الأطراف المتعاقدة ولا يمكن إخضاع هذه الاستثمارات الى أي إجراء له نتيجة مشابهة على تراب الأطراف المتعاقدة الأخرى إلا إذا توفرت الشروط التالية :
أ) تتخذ تلك الاجراءات لفائدة المصلحة العامة وطبقا للصيغ التي ينص عليها القانون في البلد المضيف للاستثمار.
ب) تتخذ الاجراءات المذكورة بدون تمييز.
ج) تتم مرافقة تلك الاجراءات بدفع تعويض عاجل وعادل وفعلي خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتساب قرار نزع الملكية صفته القطعية وقابل لأن يحول بكل حرية.
2 - تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل كذلك على العائدات المتأتية من الاستثمار.