مرسوم رئاسي رقم 90-420
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 90-420 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية لتشجيع وضمان الاستثمار بين المصادقة على الاتفاقية بين دول اتحاد المغرب العربي الخاصة بالنقل البري للمسافرين والبضائع والعبور الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990. 207
الفصل الثالث — - الضمانات المالية
المادة 14
يجوز أن يقدم الطرف المتعاقد مزايا إضافية خاصة تتجاوز ما هو مقرر في أنظمته، أو ما تنص عليه هذه الاتفاقية، للاستثمار التي تتخذ صيغة مشروعات مشتركة بين دول اتحاد المغرب العربي أو مواطني كل منها، أو للاستثمارات ذات الاهمية الخاصة لها، ولاسيما تلك التي لها طابع تنموي، وفقا للمناطق أو القطاعات ذات الاولوية فيها .
ويتحدد نطاق المعاملة المميزة في مثل هذه الحالات وفقا لطبيعة و أوضاع كل منها . .