الفصل الثالث — - الضمانات المالية
المادة 12
1 يستحق المستثمر تعويضا عما يصيب استثماره من ضرر نتيجة قيام الطرف المتعاقد أو إحدى سلطاته العامة أو المحلية أو مؤسساته بما يلي :
1) المساس بأي من الحقوق والضمانات المقررة للمستثمر في هذه الاتفاقية أو في أي قرار صادر بموجبها من جهة مختصة.
ب) الاخلال بأي من الالتزامات والتعهدات الدولية المفروضة على عاتق الطرف المتعاقد والناشئة عن هذه الاتفاقية لمصلحة المستثمر المغاربي أو عدم القيام بما يلزم لتنفيذها سواء كان ناشئا عن عمد أو إهمال.
ج) الامتناع عن تنفيد حكم قضائي واجب النفاذ ذي صلة مباشرة بالاستثمار.
د) التسبب بأي وجه آخر بالفعل أو بالامتناع في إحداث ضرر للمستثمر المغاربي بمخالفة الاحكام القانونية النافذة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار.
2 - تكون قيمة التعويض مساوية لما لحق المستثمر من ضرر تبعا لنوع الضرر ومقداره.