الفصل الثالث — - الضمانات المالية
المادة 11
1 – يسمح كل طرف متعاقد بحرية تحويل وبدون أجال رأس المال وعوائده أو أي دفوعات أخرى متعلقة بالاستثمار، وينجز التحويل بعملة قابلة للتحويل حسب سعر الصرف الرسمي الجاري به العمل في تاريخ التحويل.
2 - دون مراعاة أحكام الفقرة الأولى يجوز لأي طرف سن القوانين والأحكام التي :
1) تلزم بتصريح تحويل العملات
ب) تتعلق باستخلاص الضرائب ويمكن له بالاضافة إلى ذلك حماية حقوق الدائنين أو ضمان تنفيذ الأحكام في الدعاوى المعروضة على القضاء، وذلك بتطبيق عادل وغير تمييزي لقوانينه.