مرسوم رئاسي رقم 90-302
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-302 مؤرخ في 24 ربيع الأولى عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية. 1374
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره ملياران وخمسة ملايين وثمانمائة ألف المادة دينار (2.005.800.000 دج) مقيد في ميزانية سنة فيما يخصه الابواب المبينة في الجدول"ب" الملحق بهذا 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التربية كل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة 1990 في الابواب المبينة في الجدول "1" الملحق بهذا الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المرسوم.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق