مرسوم رئاسي رقم 90-300
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-300 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1367
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره أربعمائة وأربعة وتسعون مليونا وخمسمائة وثلاثون ألف دينار (494.530.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الابواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.