مرسوم رئاسي رقم 90-300 · ج.ر عدد 44 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-300 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1367

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.