مرسوم رئاسي رقم 90-291
· ج.ر عدد 43 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-291 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنشاء ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة (وكالة الانباء الجزائرية في المغرب. 1333
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
توضع الممثلية تحت وصاية رئيس الحكومة، وتحت سلطة رئيس البعثة الديبلوماسية الجزائرية في الرباط. وتعمل تحت الادارة التقنية للوكالة الوطنية للصحافة ९९ وكالة الانباء الجزائرية ". يراسل مسؤول ممثلية الوكالة الوطنية للصحافة (و .أ.ج) مباشرة رئيس الحكومة والمديرية العامة للوكالة الوطنية للصحافة (و.ا.ج).
غير أنه يرسل نسخا من تقاريره الى رئيس البعثة الديبلوماسية الجزائرية في الرباط.