الفصل الاول — الهدف
المادة 5
تتمثل مهمة ممثلية الوكالة الوطنية للصحافة " وكالة الانباء الجزائرية " في المملكة المغربية فيما > يأتي :
1 - تجمع الاخبار المكتوبة أو المصورة والتعاليق والتحاليل والدراسات والتحقيقات الصحفية، أو معارض الصحافة الموجهة لاثراء مصلحة الانباء العامة أو المتخصصة، والنشرة الاقتصادية أو أية نشرات أخرى تصدرها الوكالة، وتعالجها، وتحررها ، وترسلها إلى مقر الوكالة الوطنية للصحافة " وكالة الانباء الجزائرية " بجميع الوسائل.
2 - تتلقى الاخبار التي يصدرها المقر وتوزعها على أجهزة الصحافة وعلى المستعملين المعنيين. / العدد 43 21 ربيع الأول عام 1411