المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990.
الشاذلي بن جديد الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة رقم الابواب ميزانية تسيير وزارة العنوان بالدينار الشؤون الخارجية الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية – الضمان الاجتماعي 17.900.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار 13-33 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي 6.500.000
مجموع القسم الثالث 24.400.000
القسم الرابع
الادوات وتسيير المصالح
34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 9.000.000
34 11 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات 8.000.000
90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 800.000
93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الايجار 7.800.000
مجموع القسم الرابع 25.600.000
القسم الخامس
أشغال الصيانة
35 01 35 الادارة المركزية - صيانة المباني 1.000.000
مجموع القسم الخامس 1.000.000
القسم السابع
المصاريف المختلفة
02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي . 7.000.000
21-37 المصالح الموجودة في الخارج - العمل
الدبلوماسي - المصاريف المختلفة 10.000.000
مجموع القسم السابع 17.000.000
مجموع العنوان الثالث 68.000.000
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم السادس
النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن
91-46 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات مساعدة المواطنين في الخارج 500.000 مجموع القسم السادس 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الشؤون الخارجية 68.500.000
800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /