مرسوم رئاسي رقم 90-100
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-100 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 469
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسة وثمانون ألف دينار (6.085.000 دج) ويقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية (الفرع الأول - الأمانة العامة) في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.