مرسوم رئاسي رقم 90-100
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-100 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 469
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسة وثمانون ألف دينار (6.085.000 دج) مقيد في ميزانية مصالح رئيس الحكومة، في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.