مرسوم رئاسي رقم 89-30
· ج.ر عدد 10 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-30 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 28 ديسمبر سنة 1988 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع بناء سد بني هارون ( ولاية ميلة ) . 269
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس 1989 الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات، مناشير وزارة الدفاع الوطني