المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 .
الشاذلي بن جديد الجدول " أ ९९ رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات . 2.600.000 12-34 المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث 2.400.000
13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 200.000
14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة . 2.000.000
90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . 200.000
القسم السابع مصاريف مختلفة 37 21 المصالح الموجودة في الخارج - النشاط الدبلوماسي - مصاريف مختلفة 5.600.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة : 13.000.000 1358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410ه الجدول " ب. ९ १ رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات .. 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث . 03-34 الادارة المركزية - اللوازم… 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . 10.000.000 100.000 1.250.000 1.600.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.
المجموع العام