مرسوم رئاسي رقم 89-218 · ج.ر عدد 51 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-218 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 1357

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.