مرسوم رئاسي رقم 89-218
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-218 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 1357
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليون دينار (13.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الابواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.