مرسوم رئاسي رقم 89-186
· ج.ر عدد 42 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-186 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية فريحة، ولاية تيزي وزو 1157 ( تابع )
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر 1989 .
الشاذلي بن جديد