مرسوم رئاسي رقم 89-185 · ج.ر عدد 42 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-185 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية بنايرية، ولاية الشلف. 1157

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.