المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989.
الشاذلي بن جديد الاربعاء 13 صفر عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1093 اتفاقية الضمان الاجتماعي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي
- رغبة منهما في تقوية أواصر الأخوة القائمة بين البلدين
- وتأكيدا لمبادىء المساواة بالنسبة لتشريعاتهما الخاصة لضمان الاجتماعي، بغية تنمية هذة العلاقات إتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى لدى تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالتعابير التالية :
1 - التشريعات : هي القوانين واللوائح والانظمة والتعليمات السارية المفعول، التي ستصدر مستقبلا في كلا البلدين في مجال الضمان الاجتماعي.
2 - الجهة المختصة : في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية.
- وفي الجماهيرية العربية اليبية الشعبية الاشتراكية هو صندوق الضمان الاجتماعي.
3 - المنظمة المعنية : هي أجهزة الضمان الاجتماعي التي يناط بها تنفيذ التشريعات.
4 - المستخدم الدائم : هو مواطن أحد الطرفين المتعاقدين الذي أوفدته جهة العمل لتنفيذ مشروع على أرض بلد الطرف الآخر ويتقاضى مرتبا أو أجرا من جهة العمل المذكورة.
5 - المستخدم غير الدائم : هو مواطن أحد البلدين المتعاقدين الخاضع للتشريعات الضمانية في بلد العمل.
6 - المستحقون : هم الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من المنافع الضمانية والمنصوص عليهم في تشريعات الجانبين.
7 - الحقوق الضمانية : هي جميع المعاشات والمنح المقطوعة النقدية في تشريعات البلدين.
8 - بلد المواطن : البلد الذي يحمل المستخدم جنسيته.
9 - بلد العمل : البلد الذي يزاول المستخدم عمله على أرضه.
المادة الثانية يطبق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة يخضع المستخدمين الدائمون لدى المنشآت والشركات التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين التي تقوم بتنفيذ أعمال داخل أرض الطرف الآخر للضمان الاجتماعي.
وتسدد اشتراكاتهم الخاصة بضمان الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية وفقا لتشريعات البلد الذي يتم فيه تنفيذ الأعمال.
المادة الرابعة تلتزم المنشآت والشركات التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين برصد قيمة اشتراك ضمان المعاش والمنح المقطوعة. (حصة المستخدم وحصة العمل) لدى صندوق الضمان الاجتماعي ببلد المواطن.
المادة الخامسة يخضع المستخدمون غير الدائمون العاملين لدى المنشآت والشركات العاملة لدى احد الطرفين المتعاقدين للضمان الاجتماعي وتسدد اشتراكاتهم بالكامل بما فيها اشتراك ضمان المعاش وفقا لتشريعات بلد العمل، ويتمتع هؤلاء المستخدمون بكافة حقوقهم، الضمانية المنصوص عليها في تشريعات بلد العمل ويحق لهم تحويلها إلى بلد المواطن عند مغادرتهم بلد العمل نهائيا أو بعد الوفاة، كما يجوز صرف رأس مال المعاش دفعة واحدة بدلا من المعاشات المستحقة.
المادة السادسة يتقدم العمال الدائمون المضمونون الذين تسري عليهم هذه الاتفاقية أو المستحقون عنهم من أفراد عائلاتهم بطلباتهم ويمارسون حقوقهم الخاصة بجميع أنواع المعاشات والمنح.
المقطوعة التي يغطيها اشتراك ضمان المعاش في مواجهة أجهزة الضمان الاجتماعي في بلد الموطن، ولا يجوز ممارسة هذه الحقوق في تجاه الضمان الاجتماعي في بلد العمل. 1094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 صفر عام 1410ه المادة السابعة في حالة عدم وجود اشتراك ضماني يغطي المساعدات النقدية قصيرة الأمد في مجالات المرض أو اصابة العمل أو الولادة تتولى جهات العمل في بلد العمل وفقا للتشريعات السارية تعويض المستخدمين عن الأجر أو المرتب أو الدخل المفقود بسبب المرض أو اصابة العمل أو الولادة.
المادة الثامنة يستمر صرف المعاشات الضمانية التي منحت للمستخدمين أو الباقين على قيد الحياة من المستحقين عنهم وفقا لتشريعات الضمان الاجتماعي في بلد العمل، كما يجوز استبدالها برأس مال المعاش.
المادة التاسعة لا تخضع لأحكام هذه الاتفاقية الفئات الآتية :
1 - البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
ب البعثات الفنية ذات الصبغة العسكرية.
ج - مستخدمو وسائل النقل البحري والجوي والبري.
عند وجودهم في بلد الطرف المتعاقد الآخر لغير غرض النقل الداخلي.
المادة العاشرة يتم تبادل الخبرة بين المؤسسات المختصة في مجال الحماية الاجتماعية ومجالات تأهيل واعادة تأهيل المعاقين بما يخدم تطوير هذا العمل بين البلدين.
المادة الحادية عشرة بغية تطبيق هذه الاتفاقية، فان الجهات المختصة أو
1 - اجراء اتصالات مباشرة فيما بينهما لأجل الاتفاق على الاجراءات الخاصة بالتطبيق. 2 اجراء التعاون الاداري المتبادل مجانا.
3 - تبادل نصوص التشريعات الخاصة بالضمان الاجتماعي والتعديلات التي تدخل عليها.
المادة الثانية عشرة إن أي خلاف يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية يحل عن طريق لجنة مكونة من أربعة أعضاء، يعين كل طرف أثنين منهم.
المادة الثالثة عشرة يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا لتشريعات كل من الطرفين وتكون سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات اعتبار من اليوم الأول للشهر الذي يلي تاريخ تبادل وثائق التصديق، وفي حالة عدم اخطار أحد الطرفين الطرف الآخر خطيا وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انقضاء مدة هذه الاتفاقية عن رغبته في تعديل أو الغاء الاتفاقية فتجدد مدتها تلقائيا، ولمدة سنة واحدة لكل مرة مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للمستخدمين المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في حالة الالغاء.
المادة الرابعة عشرة تم تحرير هذه الاتفاقية والتوقيع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 20 ديسمبر 1987 من نسختين أصليتين.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبي الاشتراكية محمد نابي فوزي أحمد الشكشوكي مؤسسات الضمان الاجتماعي في كلا البلدين المتعاقدين تقوم وزير العمل والشؤون أمين اللجنة الشعبة بما يلي : 1 الاجتماعية. العامة للخدمات العامة الاربعاء 13 صفر عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1095 مراسيم