مرسوم رئاسي رقم 89-173
· ج.ر عدد 39 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-173 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي، المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في طرابلس يوم 20 ديسمبر سنة 1987. 1092
المادة الأولى
يصادق على إتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في طرابلس يوم 20 ديسمبر سنة 1987. وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.