مرسوم رئاسي رقم 89-127
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
مرسوم رئاسي رقم 89-127 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الشاذلي بن جديد