المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادتين 16 و 17 من المرسوم الرئاسي رقم 03-270 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمذ كور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 16 : يكلّف المجلس العلمي بإبداء الآراء وتقديم الاقتراحات والتوصيات حول كل مسألة تتعلق بمهام وتنظيم وسير المؤسسة الاستشفائية الجامعية، على الخصوص، فيما يأتي :
– برامج الصحة للمؤسسة الاستشفائية الجامعية،
– مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات الطبية،
– إنشاء الهياكل والمصالح الصحية وتوسيعها وتحويلها وإلغاؤها،
– (بدون تغيير حتى) تقييم نشاطات العلاج والتكوين العالي والبحث،
– تنظيم وإقامة الروابط الوظيفية بين المصالح الطبية،
– تأسيس شبكات وشُعَب العلاج والتوأمة والتطبيب عن بعد، وكذا كل مشروع تعاون في مجال الصحة،
– تعاضد كافة وسائل المؤسسة من أجل التكفل بالمرضى، لا سيما في حالة الاستعجال،
– المشاريع الطبية للمؤسسة والخدمات العلاجية للمصالح،
– إجراءات ومراجع الممارسات الحسنة،
– المساهمة في إعداد استراتيجية التطوير التكنولوجي ورقمنة أنشطة المؤسسة،
– كل مسألة ذات أهمية علمية يعرضها عليه المدير العام.
يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال دورته الأولى.
يُعدُّ المجلس العلمي تقريرًا سنويا عن نشاطاته، ويرسله إلى السلطة الوصية".
"المادة 17 : يضم المجلس العلمي ما يأتي :
– رؤساء المصالح الطبية والجراحية،
– مدير مؤسسة للتكوين العالي في العلوم الطبية أو ممثله،
– ثلاثة (3) أساتذة باحثين استشفائيين جامعيين ذوي أعلى رتبة، ينتخبهم نظراؤهم،
– أستاذ محاضر استشفائي جامعي، قسم "أ"، ينتخبه نُظراؤه، أوّل فبراير سنة 2026 م
– أستاذ محاضر استشفائي جامعي، قسم "ب"، ينتخبه نظراؤه،
– أستاذ مساعد استشفائي جامعي ينتخبه نظراؤه،
– شبه طبي ذا أعلى رتبة في سلك شبه الطبيين، يعيّنه المدير العام.
ينتخب المجلس العلمي من بين أعضائه المنتمين للسلك الطبي رئيسا ونائب رئيس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يمكن المجلس العلمي الاستعانة بكل شخصية علمية أو كل خبير يمكنه مساعدته في أشغاله بحكم كفاءاته".