المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026 .
عبد المجيد تبون الملحق الباب 3 : نفقات الاستثمار بالدينار عناوين محافظ البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام محفظة البرامج : وزارة الصحة البرنامج : الوقاية والعلاج البرنامج الفرعي : الوقاية والعلاج 000 000 302 5 000 000 302 5 000 000 302 5 محفظة البرامج : وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية 000 000 014 4 البرنامج : المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للطرق 000 000 014 4 000 000 014 4 مجموع الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2026 000 000 316 9