مرسوم رئاسي رقم 26-289
· ج.ر عدد 64 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-289 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026 .
عبد المجيد تبون مراسيم فرديّة