مرسوم رئاسي رقم 26-288 · ج.ر عدد 64 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-288 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.