مرسوم رئاسي رقم 26-288
· ج.ر عدد 64 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-288 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة
المادة الأولى
تنهى مهام السيّد يحي بشير، وزير الصناعة.