المادة الأولى
تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 26-86 المؤرّخ في 30 رجب عام 1447 الموافق 19 جانفي سنة 2026 والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة، كما يأتي : ”المادة 3 : تتمثل الجائزة في منح الفائز الأول في كل فئة من الفئات الثلاث (3) شهادة تقديرية ومكافأة مالية، يحدد مبلغها كما يأتي :
– بالنسبة لأفضل مؤسسة متسارعة : ستة ملايين دينار (6.000.000 دج).
– بالنسبة لأفضل مؤسسة ناشئة : أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج)،
– بالنسبة لأفضل مشروع مبتكر : ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج).
(الباقي بدون تغيير) “.