مرسوم رئاسي رقم 26-264
· ج.ر عدد 60 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-264 مؤرخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2026 مبلغ قدره تسعة ملايير دينار (9.000.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة المالية وفي البرنامج ”الإدارة العامة“، وفي البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري“ وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“.
تنظيمية