مرسوم رئاسي رقم 26-259
· ج.ر عدد 52 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-259 مؤرخ في 5 صفر عام 1448 الموافق 20 يوليو سنة 2026، يتضمن إجراءات عفو لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين
المادة 8
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف (1/2) العقوبة المحكوم بها نهائيا، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين
(65) سنة والنساء والأحداث.