مرسوم رئاسي رقم 26-251
· ج.ر عدد 57 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-251 مؤرخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره ستة ملايير واثنان وعشرون مليونا ومائة وثلاثة وخمسون ألفا تنظيميّة وسبعمائة وسبعة وأربعون دينارا (6.022.153.747 دج)، كرخص التزام، يقيد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وفي البرنامج ”المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة“ وفي البرنامج الفرعي ”تطوير المنشآت الأساسية للطرق“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“.