المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق بالدينار عناوين البرامج والبرامج الباب 4 : نفقات التحويل المجموع الفرعية رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع دعم وتطوير التشغيل 000 500 830 78 000 500 الولوج إلى سوق التشغيل 000 500 780 000 500 أجهزة التشغيل 000 000 050 78 000 000 نظام الحماية الاجتماعية 000 112 128 51 000 112 دعم نظام الضمان الاجتماعي 000 112 128 51 000 112 مجموع الاعتمادات 000 612 958 129 000 612 الموضوعة تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 830 78 000 500 830 78 000 500 830 78 780 000 500 780 000 500 780 050 78 000 000 050 78 000 000 050 78 128 51 000 112 128 51 000 112 128 51 128 51 000 112 128 51 000 112 128 51 958 129 000 612 958 129 000 612 958 129 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة