مرسوم رئاسي رقم 26-244
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-244 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مائة وتسعة وعشرون مليارا وتسعمائة وثمانية وخمسون مليونا وستمائة واثنا عشر ألف دينار (129.958.612.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.