مرسوم رئاسي رقم 26-243
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-243 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره ثمانية ملايير وخمسمائة مليون دينار ( 8.500.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في البرنامج ”تطوير الخدمات البريدية“ وفي البرنامج الفرعي ”تطوير النشاطات البريدية“، وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“.