مرسوم رئاسي رقم 26-239
· ج.ر عدد 52 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-239 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره أربعة وعشرون مليارا وخمسمائة وستة وتسعون مليونا وأربعمائة واثنان وأربعون ألف دينار ( 24.596.442.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الصحة، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.