مرسوم رئاسي رقم 26-237
· ج.ر عدد 51 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–237 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وفي البرنامج ”الحريات العامة وحركة الأشخاص والممتلكات“، وفي البرنامج الفرعي ”الحركة الجمعوية والحياة السياسية“ وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“.