المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 1 : نفقات الباب 2 عناوين البرامج والبرامج المستخدمين تسيير الفرعية رخص اعتمادات رخص الالتزام الدفع الالتزام النشاط الدبلوماسي والقنصلي 86.115.000 86.115.000 106.650.000 الدبلوماسية والعلاقات الخارجية 86.115.000 86.115.000 106.650.000 الإدارة العامة – – – الدعم الإداري – – – مجموع الاعتمادات الموضوعة 86.115.000 86.115.000 106.650.000 تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالدينار : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع المصالح التحويل اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 106.650.000 1.670.296.000 1.670.296.000 1.863.061.000 1.863.061.000 106.650.000 1.670.296.000 1.670.296.000 1.863.061.000 1.863.061.000
– 3.275.101.000 3.275.101.000 3.275.101.000 3.275.101.000
– 3.275.101.000 3.275.101.000 3.275.101.000 3.275.101.000 106.650.000 4.945.397.000 4.945.397.000 5.138.162.000 5.138.162.000 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل