المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 32.035.000.000 4.000.000.000 3.140.000.000 – 28.895.000.000 4.000.000.000 البرنامج : التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 450.000.000 – البرنامج الفرعي : التوصيل وشبكات التوزيع بالمياه الصالحة 450.000.000 – للشرب والمياه الصناعية البرنامج : التطهير وحماية البيئة الطبيعية 7.000.000.000 – البرنامج الفرعي : شبكات الصرف الصحي وأنظمة التطهير 7.000.000.000 – مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف وزير الري 39.485.000.000 4.000.000.000