مرسوم رئاسي رقم 26-220
· ج.ر عدد 48 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-220 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره أربعمائة وخمسون مليون دينار (450.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج ”الفنون والآداب“ وفي البرنامج الفرعي ”الابتكار ونشر المنتوج الثقافي والفني“، وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“، في محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون.