مرسوم رئاسي رقم 26-22
· ج.ر عدد 2 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-22 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الدولة
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدّر مبلغها بمليار ومائة و ستة وستين مليونا ومائة ألف دينار ( 000 100 166 1 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمليار ومائة وواحد وثمانين مليونا ومائة ألف دينار ( 000 100 181 1 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الدولة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.