مرسوم رئاسي رقم 26-219
· ج.ر عدد 47 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-219 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره واحد وخمسون مليونا ومائة وأربعة وسبعون ألف دينار ( 51.174.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج ”الفنون والآداب“ وفي البرنامج الفرعي ”الابتكار ونشر المنتوج الثقافي والفني“، وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“، في محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون.