مرسوم رئاسي رقم 26-216
· ج.ر عدد 47 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-216 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مائة وعشرون مليون دينار (120.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.